مصر : القانون يحدد 9 فئات ممنوعة من الحصول على ترخيص سلاح

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، شروط وضوابط الحصول على ترخيص سلاح، كما نص على 9 فئات يحظر منحها الترخيص بحيازة أو حمل الأسلحة في أي حال من الأحوال. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم تداول السلاح وضمان عدم إساءة استخدامه.

الشروط العامة لترخيص السلاح

تنص المادة الأولى من القانون على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

الفئات المحظورة من الحصول على ترخيص سلاح

بحسب المادة 7 من القانون، لا يجوز منح الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح إلى الفئات التالية:

إلغاء الترخيص في حالة الطوارئ

ينص القانون على أن الترخيص يُلغى إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب الواردة في البنود (ب) إلى (ح) من المادة 7، بما يضمن عدم استمرار حمل السلاح لغير المؤهلين.

أهمية هذه الضوابط

تسهم هذه القيود القانونية في:

فوائد العشاء المبكر: لماذا يجب أن تأكل قبل غروب الشمس؟

 

 

Exit mobile version