مصر : القانون يحدد 9 فئات ممنوعة من الحصول على ترخيص سلاح

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، شروط وضوابط الحصول على ترخيص سلاح، كما نص على 9 فئات يحظر منحها الترخيص بحيازة أو حمل الأسلحة في أي حال من الأحوال. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم تداول السلاح وضمان عدم إساءة استخدامه.
الشروط العامة لترخيص السلاح
تنص المادة الأولى من القانون على أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.
الفئات المحظورة من الحصول على ترخيص سلاح
بحسب المادة 7 من القانون، لا يجوز منح الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح إلى الفئات التالية:
- (أ) من يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
- (ب) من صدر ضده حكم بجناية، أو حُكم عليه بالحبس سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو صدرت بحقه أحكام متكررة بالحبس في هذه الجرائم.
- (ج) من حكم عليه في جريمة مفرقعات، اتجار في المخدرات، سرقة أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة.
- (د) من أدين في الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات.
- (هـ) من ارتكب جريمة باستخدام السلاح أو كان يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله ظرفًا مشددًا.
- (و) المتشردون والمشتبه بهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
- (ز) من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح وفقًا لشروط يحددها وزير الداخلية.
- (ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية شروط ذلك.
إلغاء الترخيص في حالة الطوارئ
ينص القانون على أن الترخيص يُلغى إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب الواردة في البنود (ب) إلى (ح) من المادة 7، بما يضمن عدم استمرار حمل السلاح لغير المؤهلين.
أهمية هذه الضوابط
تسهم هذه القيود القانونية في:
- الحد من انتشار السلاح بين الفئات غير المؤهلة.
- تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين.
- ضبط عملية منح التراخيص تحت إشراف وزارة الداخلية.